باستصحاب النجاسة .
قوله ص 100 س 17 : وانه كلما الخ : هذا إشارة إلى استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية .
قوله ص 101 س 13 : على كل تقدير أو على بعض التقادير : سيأتي منه قدّس سرّه في الصفحة التالية ذكر الأمثلة لذلك .
قوله ص 101 س 17 : اما الأوّل : أي عدم منجزية العلم الإجمالي بنجاسة احدى الحديدتين .
قوله ص 102 س 3 : واما الثاني : أي منجزية العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين أو بنجاسة أحد الثوبين .
قوله ص 102 س 4 : ومثل الأوّل : هذا إشارة إلى صورة كون العلم الاجمالي علما بالموضوع الكامل على أحد تقديرين .
والمقصود : ان العلم الإجمالي بما يكون جزء الموضوع على كلا التقديرين هو مثل العلم الإجمالي بما يكون جزء الموضوع على أحد تقديرين فكلاهما ليس منجزا .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٥٩