قوله ص 64 س 4 : في الأوّل : أي فيما إذا كان القيد مأخوذا بنحو مفاد كان التامة . والمراد من الثاني أخذه بنحو مفاد كان الناقصة .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحه 163
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۱۶۳
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني