قوله ص 64 س 4 : في الأوّل : أي فيما إذا كان القيد مأخوذا بنحو مفاد كان التامة . والمراد من الثاني أخذه بنحو مفاد كان الناقصة .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — Page 163
Contributors: الشيخ محمد باقر الإيرواني
P.163
Contributors: الشيخ محمد باقر الإيرواني