والعقل في موارد الشك في سقوط التكليف يحكم بالاشتغال ، وان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وانما يحكم بالبراءة في موارد الشك في تعلق الوجوب .
وباختصار : بناء على امكان تعلق التكليف بقصد الامتثال يكون الأصل مقتضيا للبراءة عن وجوب قصد الامتثال بينما بناء على عدم الامكان يكون مقتضيا للاشتغال .
قوله ص 359 س 8 قيدا أو جزء : القيد هو الشرط ، فان الوجوب تارة يكون متعلقا بالصلاة فقط فيكون قصد الامتثال حينئذ شرطا للمتعلق ، وأخرى يكون متعلقا بالصلاة وبقصد الامتثال فيكون جزء .
قوله ص 360 س 11 والوجوب : عطف تفسير على « الامر » .
قوله ص 360 س 11 معرض : الصواب : معروض .
قوله ص 360 س 15 وتصور مفهومه : عطف تفسير على « عنوانه » .
قوله ص 361 س 1 دهن : الصواب : ذهن .
قوله ص 361 س 7 فقد عرفنا سابقا : اي في الحلقة الأولى ص 157 .
قوله ص 361 س 11 بينما وجوده متفرع على الوجوب : اي والحال ان وجود قصد الامتثال متفرع على الوجوب .
قوله ص 362 س 8 فلا يمكن للمكلف ان يقصد الامتثال بذات الفعل : اي بل لا بدّ وان يقصد الامتثال بالفعل المقيد بقصد الامتثال ، وهذا مضافا إلى أنه لا يقول به فقيه يلزم منه تعلق قصد الامتثال بقصد الامتثال ، اي لازمه تعلق الشيء بنفسه ومحركية الشيء نحو محركية نفسه وهو باطل .
قوله ص 362 س 9 وان شئت قلت : هذا ليس بيانا ثالثا بل هو نفس البيان
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٥٠