تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
قوله ص 122 س 11 هو مدلول المادة : اي مدلول مادة الامر بالتصدق ، وهو طبيعة التصدق . قوله ص 122 س 15 يثبت اطلاقها البدلي : اي يقتضي لزوم الاتيان بالتصدق اما مرة واحدة أو مرات متعددة لا انه يقتضي كليهما ولا أحدهما بالخصوص .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 390 | الشيخ محمد باقر الإيرواني