مستعملة في المعنى الموضوع له وهو النسبة الارسالية ، فكما ان امر صلّ مستعمل في الارسال أو بتعبير أدق في النسبة الارسالية كذلك امر اغسل ثوبك من البول مستعمل في الارسال غير أن الغرض الواقعي هناك يختلف عنه هنا ، فالغرض الواقعي في الأوامر المولوية هو التحريك بينما في الأوامر الارشادية هو الارشاد .
وان شئت قلت : ان المدلول التصوري - وهو المعنى الموضوع له - واحد في كلتا الجملتين وانما الاختلاف في المدلول التصديقي - اي في المقصود الواقعي .
قوله ص 118 س 3 ومهما يكن :
اي سواء كان يلزم التفكيك في السياق الواحد من إرادة الوجوب في الجملة الثالثة أو لا . والمراد من الأصل : مقتضى الظهور .
قوله ص 118 س 4 طلب المادة وايجابها :
عطف الايجاب على الطلب تفسيري . والمراد من المادة : مثل الصلاة في امر صلّ .
قوله ص 118 س 9 عن ذلك :
اي عن شرطية الاستقبال .
قوله ص 118 س 9 باعتبار ان الشرط واجب في المشروط :
الشرط هو مثل الاستقبال ، والمشروط هو مثل حلية الذبيحة .
القسم الثاني .
قوله ص 119 س 3 ونقصد به الجملة الخبرية . . . الخ :
تقدم ان الوسيلة لحصول الطلب تارة تدل عليه بلا عناية وأخرى مع العناية ، والحديث سابقا كان عن الوسيلة الأولى ، ومن الآن يقع عن الوسيلة