وبعد هذا نقول : ان الارسال الملازم لسد باب المخالفة يتناسب مع اي حكم فهل يتناسب مع الوجوب أو يتناسب مع الاستحباب ؟ لا اشكال في تناسبه مع الوجوب ، إذ في الوجوب يكون باب المخالفة مسدودا بخلافه في الاستحباب فإنه ليس مسدودا .
ويبقى علينا بعد هذا ان نتعرف على الطريق لاثبات ان الحكم المقصود للمولى هو الوجوب دون الاستحباب ، فهل ان مناسبة الارسال للوجوب تكفي وحدها لتعيّن الوجوب أو لا ؟ والجواب : ان الاطلاق هو الذي يعين كون المقصود للمولى هو الوجوب دون الاستحباب ، إذ لو كان مراد المولى الحكم الذي لا يتناسب مع الارسال لزمه بيان ذلك فسكوته عن بيانه دليل على أن مقصوده هو الحكم المناسب للارسال . هذه هي حصيلة البيان الثالث .
وهو وجيه فان تم فبها والّا فالمتعين في وجه الدلالة على الوجوب هو الوضع .
قوله ص 109 س 9 بل الطلب التشريعي :
اما الطلب التكويني فواضح انه ليس مدلولا لكلمة « الامر » .
قوله ص 110 س 3 دلالة :
الصواب : دالة .
قوله ص 110 س 3 بالدلالة التصورية :
اي بالدلالة الوضعية ، فان الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية على غير مسلك التعهد .
قوله ص 112 س 7 ولو بنحو غير مستقر :
التعارض غير المستقر هو كتعارض العام والخاص حيث إن التعارض
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 375
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٧٥