تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
بينهما يزول بسبب الجمع العرفي بينهما بالتخصيص . قوله ص 112 س 7 بين الامر العام : الصواب : بين الامر والعام . قوله ص 112 س 13 والالتزام بالوجود : الصواب : بالوجوب . قوله ص 113 س 2 ويقين المكلف به : عطف على « احراز » . قوله ص 113 س 9 بحسب الغرض : الصواب : بحسب الفرض . قوله ص 114 س 5 لأنها بحدها : حد الإرادة الشديدة : الشدة . وحد الإرادة الضعيفة : الضعف . والمراد من المحدود نفس الإرادة . قوله ص 114 س 8 فلو كانت هي : اي لو كانت الإرادة الضعيفة هي المقصودة من الامر . قوله ص 115 س 2 والمنع : عطف تفسير للنهي . قوله ص 115 س 3 لان النهي عن شيء : انما قال عن شيء ولم يقل عن الترك لان الثابت في المكروه ليس هو النهي عن الترك بل النهي عن الفعل . يبقى شيء وهو ان أصل النهي وان كان ثابتا في المكروه أيضا بيد ان النهي عن الترك يختص بالوجوب فلم لا تجعل الضميمة هي النهي عن الترك لا أصل
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 376 | الشيخ محمد باقر الإيرواني