الطائرة المغصوبة حلال ، إذ يكفي في إباحة التواجد في مكة إباحة بعض أسبابه ولا يلزم إباحة جميعها ، وهكذا لو قيل اشباع الانسان بطنه مباح فإنه لا يستفاد منه إباحة جميع أسباب اشباع البطن بما في ذلك تناول المسروق .
قوله ص 466 س 12 الّا انه . . . الخ :
هذا بناء على وضع كلمة البيع للسبب كما سيأتي بعد ثلاثة أسطر التصريح بذلك .
قوله ص 466 س 13 مطلقا :
اي حتى إذا كان القيد المشكوك مما نجزم بعدم اعتباره في الصحة العقلائية .
قوله ص 466 س 13 وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي :
وهكذا بناء على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد ، فان احتمال الوضع للأعم احتمال وجيه بل هو الرأي المختار كما سيأتي ص 468 س 6
قوله ص 466 س 15 مع احراز عدم دخله فيها عقلائيا :
واما مع احتمال دخل القيد بنظرهم - كما مثلنا بالبيع بلا ثمن - فلا يجزم حينئذ بصدق كلمة البيع حتى يتمسك بالاطلاق .
قوله ص 466 س 18 على كل حال :
اي لا يصح التمسك بالاطلاق ولا تظهر الثمرة سواء قلنا إن كلمة البيع اسم للمسبب الصحيح الشرعي أو للمسبب الصحيح العقلائي .
قوله ص 466 س 23 وحلّيته :
اي حلّية المسبب ، والمناسب : وحلّيتها ، اي حلّية المعاملة .
قوله ص 467 س 1 المحققة له وشرائطها :
اي المحققة للمسبب وشرائط الأسباب .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 278
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٧٨