قوله ص 463 س 10 والاجزاء :
بكسر الهمزة عطف تفسير على الامتثال .
قوله ص 463 س 15 والذي هو المهم . . . الخ :
إذ الأعمّي يدعي ان اسم الصلاة يصدق حتى عند فقدان بعض الاجزاء ، وواضح ان المناسب لهذه الدعوى هو الجانب السلبي الذي يقول إن اسم الصلاة يصدق وان لم يتوفر باقي الاجزاء غير الأربعة ، ولا تناسب له مع الجانب الايجابي .
قوله ص 463 س 20 حالة الاختيار أو الذكر :
الاختيار يقابل الاضطرار ، والذكر يقابل النسيان .
قوله ص 463 س 32 بلحاظ الوجوب :
المناسب : بلحاظ الامتثال كما عبّر بذلك قبل أسطر .
مختار السيد الشهيد .
قوله ص 464 س 2 والتحقيق ان يقال . . . الخ :
وبعد الاطلاع على أدلة القولين نشير إلى الرأي المختار وهو ان ألفاظ العبادات موضوعة للأعم .
والدليل عليه : ان الاحتمالات في المسألة ثلاثة ، وعلى تقدير جميعها يلزم الوضع للأعم ، والاحتمالات هي :
1 - ان يكون معنى كلمة الصلاة مثلا ثابتا قبل الاسلام وتكون - كلمة الصلاة - موضوعة له .
2 - ان يكون معنى كلمة الصلاة حادثا بعد الاسلام ويفرض انها - كلمة