السؤال في المقام الثاني : هل القطع يرتّب الحكم - أي الحرمة مثلا - ؟
الجواب :
في مثال " الخمر حرام " : عنوان ( القطع ) لا يرتّب ( الحرمة ) ، وإنما عنوان ( الخمر ) يرتّب ( الحرمة ) .
في مثال " الخمر المقطوع به حرام " : عنوان ( القطع بالخمرية ) يرتّب ( الحرمة ) .
في مثال " الخمر المقطوع به حرمته مقطوع بها " : عنوان ( القطع بالخمرية ) يرتّب ( القطع بالحرمة ) .
السؤال في المقام الثالث : متى يتنجّز الحكم ؟
الجواب :
يتنجّز الحكم إذا كان متعلّق القطع تكليفا وحكما من المولى .
في مثال " الخمر حرام " : إذا قطع المكلف بالموضوع أي قطع بأن هذا السائل خمر ، وقطع أيضا بالحكم أي بحرمة الخمر فإن الحرمة تتنجّز عليه ؛ لأن القطعين كاشفان عن الواقع وطريقان إليه .
في مثال " الخمر المقطوع به حرام " : إذا قطع المكلف بالموضوع أي قطع بأن هذا السائل خمر مقطوع بخمريته ، وقطع أيضا بالحكم أي بحرمة مقطوع الخمرية فإن الحرمة تتنجّز عليه ؛ لأن القطعين كاشفان عن الواقع وطريقان إليه .
في مثال " الخمر المقطوع به حرمته مقطوع بها " : يمكن تحويل هذه القضية إلى قضية ثانية وهي " إذا قطعت بخمرية هذا السائل فإنك قاطع بحرمته " ، المحمول هنا هو ( القطع بالحرمة ) ، فإذا قطعت بقطعك