Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 356

Contributors:

P.356

إشكال :

كيف يمكن أن يكون القطع التفصيلي غير منجز مع أن منجزية القطع التفصيلي غير معلقة والعلم بالجامع فرد من القطع التفصيلي فكيف ترتفع منجزيته ؟

الجواب :

نعم القطع التفصيلي الذي يكون بلا شكوك وأطراف تكون منجزيته غير معلقة لأنه لا مجال للترخيص الواقعي في مورده لأن الأحكام التكليفية متضادة ، ولا للترخيص الظاهري لأن الترخيص الظاهري موضوعه الشك ، ولا يوجد شك مع العلم التفصيلي ، فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري ، وأما القطع التفصيلي الذي يكون ضمن العلم الإجمالي فإنه لا يأخذ حكم ذاك القطع التفصيلي . إن القطع التفصيلي بشيء واحد معين بدون شكوك بعدد الأطراف هو الذي يكون منجزا ولا شك في تنجيزه ، ولكن الآن عندنا علم إجمالي ، والعلم الإجمالي يكون مساويا لقطع تفصيلي بالجامع مع شكوك بعدد الأطراف ، فيوجد شك في كل طرف ، ومن الاحتمالات استخرجنا الجامع ، فإذا كان عندنا احتمال فإن الشارع يمكن له أن يتدخل بترخيص ظاهري ، وكذلك يمكن له أن يتدخل بترخيص ظاهري في الطرف الآخر ، وإذا ألغى الشارع الطرفين فلا يكون عندنا جامع ، وبالتالي لا يكون عندنا قطع بالجامع ، ويترتب على ذلك أنه لا يوجد تنجيز لأنه لا يوجد قطع بسبب عدم وجود الجامع ، وعدم وجود الجامع مترتب على عدم وجود الطرفين ، فإذا ألغى الشارع وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر فلا يوجد عندنا " وجوب