پرش به محتوای اصلی

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحه 330

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰
3 - احتمال التكليف مع إصابة الواقع : بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يقول المشهور فيه بالبراءة العقلية أي المعذرية ، وتأتي البراءة الشرعية مؤيدة ومشيرة إلى حكم العقل ، وبناء على مسلك حق الطاعة يقول السيد الشهيد قدس سره بالاحتياط العقلي وتأتي البراءة الشرعية وترفع الحكم العقلي . 4 - القطع بالتكليف مع مخالفة الواقع : يكون التكليف منجزا ويعاقب المكلف على إساءة الأدب مع المولى عزّ وجل .

خلاصة رأي السيد الشهيد قدس سره :

أ - المنجزية لازم لكل انكشاف لتكليف المولى سواء كان الانكشاف قطعا أم ظنا أم احتمالا . ب - المنجزية ثابتة للقطع بتكليف المولى ولازم له لا تنفك عنه ، ولكنها غير لازم للظن والاحتمال وتنفك عنهما ويمكن أن يرد الترخيص من الشارع فيهما فيمكن للمولى أن يتدخل بحكم ظاهري ويجرد الظن والاحتمال عن المنجزية . ج - إن المولى لا يتدخل بحكم آخر في حالة القطع وذلك لسببين : 1 - إذا كان الترخيص حكما واقعيا يستحيل ذلك لأن القطع فيه حكم واقعي ، فكيف يتدخل الشارع بحكم واقعي آخر ، وهنا يجتمع حكمان واقعيان على أمر واحد ، وهذا مستحيل . 2 - إذا كان الترخيص حكما ظاهريا يستحيل ذلك أيضا لأن الحكم في القطع حكم واقعي ، فإذا كان الحكم الواقعي موجودا ونعرفه فلا حاجة إلى حكم ظاهري لأن الحكم الظاهري نحتاجه فيما إذا لم نستطع الوصول إلى