تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ب - القطع بالموضوع : مثلا يعلم بأن شرب الخمر حرام ولكن يقطع بأن هذا السائل الموجود أمامه ليس خمرا ويشربه ثم يتبيّن له بعد ذلك أنه خمر فلا يستحق العقاب على شربه وإن كان في الواقع خمرا . والمهم في علم الأصول هو القطع بالحكم وهو عمل الفقيه لا القطع بالموضوع لأن القطع بالموضوع من عمل المكلف حينما يطبّق الحكم . مثال 2 : إذا قطع بعدم وجوب شيء ولم يأت به فلا يستحق العقاب ولو تبيّن فيما بعد أن هذا الشيء واجب واقعا ، مثلا لو قطع بأن صلاة الآيات ليست واجبة ولم يأت بها وتبين بعد ذلك أنها واجبة فإنه لا يستحق العقاب .

الخلاصة : حجية القطع تتمثل في أمرين :

1 - المنجزية :

إذا خالف العبد المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه ، مثلا إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته .

2 - المعذرية :

إذا خالف العبد المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته ، ويستطيع العبد أن يعتذر بأنه عمل على وفق قطعه ، مثلا إذا علم العبد بأن شرب الخمر حرام وقطع أن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه وكان الشراب خمرا في الواقع فليس للمولى معاقبته « 1 » .
هامش
( 1 ) توجد أربعة بحوث في القطع : 1 - بحث المعذرية : قطع المكلف بأن الفعل واجب وامتثل وتبيّن أنه حرام واقعا ، فالمكلف يكون معذورا .