Footnote
قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 2 ص 11 :
" يحرم الاحتكار على رأي ، وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح " .
مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 5 ص 38 - 40 :
" مسألة : اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه ؟ ، قال الصدوق في مقنعه إنه حرام ، وبه قال ابن البراج ، والظاهر من كلام ابن إدريس ، وقال الشيخ في المبسوط والمفيد إنه مكروه ، وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي ، وقال في فصل البيع إنه حرام . والأقرب الكراهة . لنا : الأصل عدم التحريم . . . وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال : ( ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) . وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل " .
منتهى المطلب ( الطبعة القديمة ) - العلامة الحلي ج 2 ص 1007 :
" الاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وقيل :
والملح . فأما ما عدا ذلك فلا يتحقق فيه الاحتكار " .
تذكرة الفقهاء ( الطبعة القديمة ) - العلامة الحلي ج 1 ص 585 :
" الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح . . . وقال الصادق عليه السلام : ( الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) " .
تحرير الأحكام ( الطبعة القديمة ) - العلامة الحلي ج 1 ص 160 :
" ومعنى الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وفي الملح قولان . . . ولا احتكار فيما عداها " .
نهاية الأحكام - العلامة الحلي ج 2 ص 514 :
" ولا احتكار في غير الأقوات إجماعا ، ولا يعم جميع الأقوات ، بل هو مختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن " .
الدروس - الشهيد الأول ج 3 ص 180 :
" ومنه الاحتكار وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما " .