4 - الكراهة :
ومبادئها هي المبغوضية الضعيفة الناشئة من المفسدة الضعيفة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في الفعل ويسمح المولى بارتكابه ، والمكلف يكون مرخصا في فعل المكروه .
إن مبادئ الكراهة من حيث الملاك هي المفسدة الضعيفة ، ومن حيث الإرادة هي المبغوضية الضعيفة ، فيوجد في الكراهة مبغوضية بدرجة أقل من مبغوضية الحرمة .
5 - الإباحة :
وفي مبادئ الإباحة لا بد من التفرقة بين مصطلحين حيث يوجد معنيان للإباحة : الإباحة بالمعنى الأخص ، والإباحة بالمعنى الأعم :
أ - الإباحة بالمعنى الأخص :
وهي القسم الخامس من الأحكام التكليفية أي الإباحة في مقابل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة حيث تكون قسيما للأحكام التكليفية الأخرى ، والإباحة بالمعنى الأخص يتساوى فيها الفعل والترك في نظر المولى ، فيجوز فيها الفعل والترك ولا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر .
ب - الإباحة بالمعنى الأعم :
وتشمل الأحكام الترخيصية وهي ثلاثة أحكام : الإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب والكراهة حيث إنها جميعا تشترك في عدم الإلزام فعلا أو تركا ، فهي في مقابل الوجوب والحرمة وقسيما لهما لأن الشيء المستحب أو المكروه يستطيع المكلف أن يفعلهما أو يتركهما ، فهما مباحان للمكلف حيث يجوز في المستحب والمكروه الفعل والترك ، لذلك يطلق عليها " الترخيص في مقابل