تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

4 - الكراهة :

ومبادئها هي المبغوضية الضعيفة الناشئة من المفسدة الضعيفة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في الفعل ويسمح المولى بارتكابه ، والمكلف يكون مرخصا في فعل المكروه . إن مبادئ الكراهة من حيث الملاك هي المفسدة الضعيفة ، ومن حيث الإرادة هي المبغوضية الضعيفة ، فيوجد في الكراهة مبغوضية بدرجة أقل من مبغوضية الحرمة .

5 - الإباحة :

وفي مبادئ الإباحة لا بد من التفرقة بين مصطلحين حيث يوجد معنيان للإباحة : الإباحة بالمعنى الأخص ، والإباحة بالمعنى الأعم :

أ - الإباحة بالمعنى الأخص :

وهي القسم الخامس من الأحكام التكليفية أي الإباحة في مقابل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة حيث تكون قسيما للأحكام التكليفية الأخرى ، والإباحة بالمعنى الأخص يتساوى فيها الفعل والترك في نظر المولى ، فيجوز فيها الفعل والترك ولا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر .

ب - الإباحة بالمعنى الأعم :

وتشمل الأحكام الترخيصية وهي ثلاثة أحكام : الإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب والكراهة حيث إنها جميعا تشترك في عدم الإلزام فعلا أو تركا ، فهي في مقابل الوجوب والحرمة وقسيما لهما لأن الشيء المستحب أو المكروه يستطيع المكلف أن يفعلهما أو يتركهما ، فهما مباحان للمكلف حيث يجوز في المستحب والمكروه الفعل والترك ، لذلك يطلق عليها " الترخيص في مقابل