5 - الإباحة :
هي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده ، ونتيجة ذلك هي أن يتمتع المكلف بالحرية ، فله أن يفعل وله أن يترك ، فالمكلف حر في اختيار ما يريد « 1 » .
هامش
الكافي - الشيخ الكليني ج 2 ص 363 :
2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : " من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليف إذا وعد " .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 69 ص 106 - 107 :
5 - كا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسن بن عطية عن يزيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل على هذا الأمر إن حدث كذب ، وإن وعد أخلف ، وإن ائتمن خان ، ما منزلته ؟ قال : " هي أدنى المنازل من الكفر وليس بكافر " .
بيان من المجلسي : " على هذا الأمر " صفة رجل ، وجملة " إن حدث " خبر ، " أدنى المنازل " أي أقربها من الكفر أي الذي يوجب الخلود في النار ، " وليس بكافر " بهذا المعنى وإن كان كافرا ببعض المعاني ، ويشعر بكون خلف الوعد معصية بل كبيرة ، والمشهور استحباب الوفاء به .
ميزان الحكمة - محمدي الريشهري ج 4 ص 3574 :
عن النبي صلى اللّه عليه وآله : " ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفي ، ولكن الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن لا يفي " .
( 1 ) كل حكم له ملاك وسبب وعلة عند الشارع ، والشارع عزّ وجل يعلم مصالح الأشياء ومفاسدها ، فالصلاة واجبة لوجود مصلحة للناس فيها ، والخمر محرم لوجود مفسدة للناس فيه ، وبعض الملاكات تذكرها الروايات حينما تقول " لأنه " أو ما في معناه ، وإذا لم تذكرها الروايات فلا يمكن أن نعرفها بعقولنا الناقصة ، ويمكن اكتشاف