خاتمة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد
فصل [ حول معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا ]
الاجتهاد لغة تحمّل المشقّة واصطلاحا عرّف بتعريفين :
أحدهما انه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي .
والثاني انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعى عن الأصل فعلا أو قوة قريبة .
وفي كليهما نظر ، لعدم صدقهما في موارد الأصول العقلية ، وكذا في موارد الطرق الشرعية ، بناء على القول بعدم جعل الحكم فيها .
فالعبارة الجامعة أن يقال : انه ملكة يقتدر بها على تحصيل القطع بالوظيفة العملية ، فالخبروية مثلا في تشخيص الطرق الصحيحة الموصلة إلى الظهور النفس الأمريّ للكلام عن الطرق السقيمة الموصلة إلى ما هو صورة الظهور لا حقيقته ، والمعرفة بصواب تلك الطرق عن خطائها وغثها عن سمينها ، وكذا تشخيص المقدّمات الصحيحة الموصلة إلى الحكم النفس الأمري للعقل عن الطرق الفاسدة الموصلة إلى ما هو صورة حكم العقل لا حقيقته ، هو المسمّى بالاجتهاد .
ولا وجه لمضايقة الاخباري عن الاجتهاد بالمعنى المذكور ، لأنها إن كانت لأجل أن الظهور العرفي والحكم العقلي ليسا بأمرين واقعيين حتى يحتاج معرفة صحاح طرقهما عن غيرها إلى البحث والتفتيش ، فهو بمكان من الفساد ، وان كانت لأجل ورود المنع عن الخوض في مقدّمات معرفتهما مع كونهما أمرين واقعيين ، فهو أيضا محلّ المنع ، وانما ورد المنع عن القول بالقياس والاستحسان والرأي ، وبين ذلك ومقامنا بون بعيد ، وعدم البحث والتدوين في الصدر الأوّل