تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
فقد يقعان في كلام واحد ، وقد يقعان في كلامين ، وعلى فرض وقوعهما في كلام واحد وكونهما مثبتين مثل : « إن ظاهرت فاعتق رقبة » ، وقال بعد ذلك : « واعتق رقبة مؤمنة » ، فلا مانع هنا من حمل المطلق على المقيّد ، أو أنّ الإطلاق لم ينعقد في هذا المورد من الابتداء حتّى يحمل على المقيّد . إنّما الكلام فيما إذا كان المطلق والمقيّد مثبتين في كلامين منفصلين ، فالمشهور قائل بحمل المطلق على المقيّد ، ولقائل أن يقول : إن هنا يكون نظير
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و « صلّ في المسجد » في حمل دليل المقيّد على الاستحباب وحفظ دليل المطلق بإطلاقه ، فدليل المقيّد يهدينا إلى أنّ عتق رقبة مؤمنة عقيب الظهار يكون أكثر ثوابا ، فلا ينحصر الطريق بما ذكره المشهور ، ولعلّ هذا الطريق كان أرجح منه . وأشار صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » في ذيل كلامه إلى طريق آخر لمختار المشهور ، وهو : أنّ لدليل المطلق ظهورا في أنّ متعلّق التكليف عتق مطلق الرقبة ، ولدليل المقيّد ظهور في أنّ الواجب عتق رقبة مؤمنة بنحو الواجب التعييني ، ولا يمكن الجمع بين الظهورين ، ولكنّ ظهور دليل المقيّد فيه أقوى من ظهور دليل المطلق في الإطلاق . والمحقّق الحائري قدّس سرّه « 2 » في مثل : « اعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » قائل بالتفصيل ؛ بأنّ إحراز وحدة الحكم إن كان من غير جهة وحدة السبب فيدور الأمر بين حمل الأمر المتعلّق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق ، والتصرّف في الأمر المتعلّق بالمقيّد ، إمّا هيئة بحملها على الاستحباب ، وإمّا
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 389 . ( 2 ) درر الفوائد : 236 - 237 .
دراسات في الأصول — صفحة 610 | الشيخ فاضل اللنكراني