تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
متعدّدة : الأوّل والثاني : أن يكون المطلق بصورة النفي والمقيّد بصورة الإثبات كما في مثل : « لا تعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » ، ويصحّ حمل المطلق على المقيّد هنا ، سواء كان النهي تحريميّا أو تنزيهيّا . وإن كان دليل المطلق إثباتيّا ودليل المقيّد نفييّا ، مثل : « اعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » ، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد في صورة كون النهي تحريميّا ، بخلاف صورة كونه تنزيهيّا ؛ إذ لا ينحصر طريق الجمع بينهما بهذا الطريق ، فإنّ هذا نظير :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و « صلّ في المسجد » و « لا تصلّ في الحمّام » ؛ بأنّ المأمور به هي طبيعة الصلاة ، ولكنّ وقوعها في الحمّام مكروه بمعنى كونه أقلّ ثوابا ، ووقوعها في المسجد مستحبّ بمعنى أكثر فضيلة ، ففيما نحن فيه أيضا يكون المأمور به عتق مطلق الرقبة ، ولكن إذا كانت الرقبة مؤمنة يترتّب عليه فضيلة زائدة ، وإذا كانت كافرة يترتّب عليه فضيلة قليلة . هذا في الفرض الثالث والرابع . الفرض الخامس : أن يكون دليل المطلق بصورة الإثبات ودليل المقيّد بصورة النفي ، مثل : « اعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » ، ولكن شككنا في أنّ نهيه تحريميّ أو تنزيهيّ ، ففي هذه الصورة يحتمل قويّا حمل المطلق على المقيّد ؛ إذ العقلاء يقولون بذلك . ولقائل أن يقول : إنّ دليل المطلق بإطلاقه يقتضي أن يكون النهي تنزيهيّا ، ولا برهان لنا لردّ كلام القائل ، إلّا أنّه مخالف لسيرة العقلاء ، هذا تمام الكلام في المختلفين . وإن كان المطلق والمقيّد متوافقين في الإثبات والنفي مع فرض وحدة الحكم