تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زندان و تبعيد در اسلام (السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامي) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

گفتار دوم : سرقت

1 . سرقت براى بار سوم

كسى كه براى بار سوم دست به سرقت مىزند زندانى مىشود تا بميرد . اماميه در اين مسأله اتفاق‌نظر دارند . در مرتبهء اوّل دزدى ، دستش و در مرتبهء دوم ، پايش قطع مىشود . « 1 » برخى از علماى اهل سنت نيز همين نظر را دارند ؛ مانند شعبى ، حسن بصرى ، نخعى ، زهرى ، حمّاد ثورى ، « 2 » مالك ، « 3 » ابو يوسف ، « 4 » ابن جلّاب ، « 5 » كاسانى ، « 6 » موصلى « 7 » و حنفىها . « 8 » در ميان فقهاى ما كسى را مخالف اين نظر نيافتيم ؛ زيرا اين مسأله از مسائلى است كه مىشود ادّعا كرد به صورت قطع ، از نصوص فهميده مىشود . « 9 » از جمله اين فقها شيخ مفيد ، « 10 » شيخ طوسى ، « 11 »
هامش
( 1 ) - موارد السجن ، ص 110 . ( 2 ) - المغنى ، ج 8 ، ص 268 . ( 3 ) - المدّونة الكبرى ، ج 6 ، ص 282 . ( 4 ) - الخراج ، ص 174 . ( 5 ) - التفريع ، ج 2 ، ص 227 . ( 6 ) - بدايع الصنايع ، ج 7 ، ص 86 . ( 7 ) - الاختيار ، ج 4 ، ص 109 . ( 8 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 159 . ( 9 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 533 . ( 10 ) - المقنعة ، ص 150 . ( 11 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 35 ؛ الخلاف ، ج 6 ، ص 436 ؛ النهاية ، ص 717 .