تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
كان يتعلّق الوجوب به لا بغيره ؛ فإذا تعلّق الأمر بنفس الطبيعة لا يمكن أن يدعو إلى أمر زائد عنها ؛ من زمان خاصّ أو غيره . فوزان الزمان وزان المكان ، وكلاهما كسائر القيود العرضية لا يمكن أن يتكفّل الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة إثبات واحد منها ؛ لفقد الوضع والدلالة وانتفاء التشابه بين التكوين والتشريع . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ هيئة الأمر لا يكاد تدعو وتنحدر إلّا إلى متعلّقه ، ومتعلّقه ليس إلّا نفس الطبيعة فهي مبعوثة إليها ليس إلّا ، فالفور والتراخي كسائر القيود خارجة عن حريم دلالة لفظ الأمر .

ذكر وإرشاد : في الاستدلال على الفور بأدلّة النقل

ربّما يستدلّ لوجوب إتيان الواجبات فوراً ببعض الآيات ، كقوله تعالى :
« فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ » *
« 1 » ، وقوله عزّ من قائل :
« وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ »
« 2 » . تقريب الاستدلال : هو أنّه دلّت الآيتان على لزوم الاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى مغفرة الربّ تعالى . وواضح : أنّ متعلّقات الأوامر خيرات محضة ؛ فيجب الاستباق والمسارعة إليها . ومن المعلوم : أنّ المسارعة إلى فعل الغير لا معنى له ؛ لأنّ المغفرة هي فعله تعالى ؛ فالمراد بلزوم المسارعة إليها المسارعة إلى سببها والطريق إليها ونحوها ، وهي فعل الواجب .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 148 . ( 2 ) - آل عمران ( 3 ) : 133 .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 266 | السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى