الخبر « 1 » . والتنزيه الكذائي يوجب الإلحاد ، فتدبّر .
فظهر : أنّ المتبادر في أذهاننا من إطلاق العناوين الاشتقاقية عليه تعالى هو المتبادر من إطلاقها على غيره تعالى من حيث التعنون بالعنوان ، وأمّا كيفية التعنون فلا .
هذا تمام الكلام في المشتقّ ، وبه تمّ نطاق ما أفاده سماحة الأستاذ - دام ظلّه - في مقدّمات علم الأصول في هذه الدورة . والحمد للَّه أوّلًا وآخراً « 2 »
. فحان الشروع فيما هو المقصود من علم الأصول فنقول ، وباللَّه الاستعانة :
هامش
( 1 ) - الأربعون حديثاً ، الشيخ البهائي : 81 ، بحار الأنوار 66 : 293 .
( 2 ) - وليعلم : أنّ بعض ما أوردناه في مسألة المشتقّ ، بل في غيرها ممّا تقدّم ويأتي إن شاء اللَّه تعالى مقتبس من تقريرات بعض أجلّاء تلامذة سيّدنا الأستاذ - دامت بركاته - فليكن على ذكر منكم [ المقرّر حفظه اللَّه ] .