تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

الأمر الثالث في الحقيقة المسمّاة بالمجاز

هل المجاز استعمال اللّفظ في غير ما وُضع له مطلقاً « 1 » ، أو يُفصّل بين المجاز الذي ادّعاه السكّاكي في الاستعارة ، وبين المجازات الاخر ، ففي الأوّل لم يستعمل اللّفظ في غير ما وضع له اللّفظ ، بخلاف الثاني « 2 » ، أو يفصّل بين المجاز المرسل - وهو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه - وبين مجاز الحذف ، أو أنّ في جميع المجازات يستعمل اللّفظ فيما وضع له « 3 » ؟ وجوه ، بل أقوال : والأقرب في النظر - وفاقاً لما أفاده شيخنا العلّامة أبو المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني قدس سره في « وقاية الأذهان » « 4 » - هو الأخير ، وسيظهر لك جليّاً - إن شاء الله - حاله .
هامش
( 1 ) - المطوّل : 278 سطر 21 ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 77 ، وقوانين الأصول 1 : 13 سطر 5 ، والفصول الغروية : 14 سطر 12 . ( 2 ) - مفتاح العلوم : 156 . ( 3 ) - وقاية الأذهان : 103 - 108 . ( 4 ) - نفس المصدر : 103 - 108 .