كانت مانعة الخلو فبالعكس .
وأمّا الاقتراني : فإن كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى ، فهو الشكل الأوّل ، وهو أبين الأشكال . وإن كان بالعكس فيهما ، فهو الرابع .
وإن كان محمولا في المقدمتين ، فهو الثاني . وإن كان موضوعا فيهما ، فهو الثالث .
ويشترط في الأوّل إيجاب الصغرى ، وكليّة الكبرى . وفي الثاني اختلافهما بالكيف مع كليّة الكبرى . وفي الثالث إيجاب الصغرى وكلّية إحداهما . وفي الرابع عدم اجتماع الخستين إلّا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية ، وكون الكبرى سالبة كلّية إذا كانت الصغرى موجبة جزئية ، وتفصيل « 1 » ذلك مذكور في كتبنا المنطقية « 2 » .
البحث الخامس : في الاعتراضات . وحاصلها منع ، أو معارضة .
فمنها : الاستفسار . وهو : طلب تفسير اللفظ ، لإجمال أو غرابة . وتكليف « 3 » بيانه . وجوابه ببيان الظهور في المراد .
ومنها : فساد الاعتبار . وهو : مخالفة القياس للنص . وجوابه التأويل .
ومنها : فساد الوضع . وهو : إثبات اعتبار الجامع في نقيض الحكم بنص ، أو قياس ، أو إجماع . وجوابه ببيان المنع .
ومنها : منع حكم الأصل . ولا ينقطع به المستدل . وجوابه إثبات الحكم .
هامش
( 1 ) - في ب ، ج ، د ، ه : ( تفاصيل ) .
( 2 ) - منها : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد . طبع باشراف محسن بيدارفر / انتشارات بيدار / مطبعة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في قم - إيران عام 1363 ه شمسي .
( 3 ) - في أ ، ج ، ه ، ط : ( يكلّف ) .