قولنا ، لأنّ المعصوم شرط في الإجماع ، ولا يكون عن اجتهاد .
وجوّز أبو عبد اللّه البصري انعقاد الإجماع عقيب إجماع على خلافه ، لجواز أن يقع مشروطا « 1 » ، إلّا أنّه لم يقع ، لأنّ أهل الإجماع أجمعوا على العمل بما أجمعوا عليه في كل عصر « 2 » ، ويلزم « 3 » تطرّق التجويز « 4 » إليه « 5 » . والأكثرون منعوه « 6 » ، لاستلزامه الخطأ على أحد الإجماعين .
هامش
( 1 ) - بعدم طريان إجماع مخالف ( هامش توضيحي من نسخة د ) .
( 2 ) - المعتمد : 2 / 37 ، المحصول : 4 / 211 .
( 3 ) - في ب ، ج : ( يلزمه ) . ورد في نسخة د هامش توضيحي ، هو « اعترض عليه بأنه يلزم أن . . . » .
( 4 ) - أي : تجويز الاشتراط بعدم طريان الإجماع المخالف . ( هامش توضيحي من نسخة د ) .
( 5 ) - أي : إلى هذا الإجماع الموجب للعمل أيضا أو على الإجماع على وجوب العمل بالإجماع ( هامش توضيحي من نسخة د ) .
( 6 ) - المعتمد : 2 / 37 - 38 ، المحصول : 4 / 211 . وتعرّض بعضهم لهذه المسألة ضمن مسائل أخر ولم يعنونوا لها بحثا مستقلّا .