المغصوبة إن قصد التصرّف كان قبيحا ، وإن قصد التخلص كان حسنا .
وقد يكون الشيء مفسدة عند عدم آخر ، وكذا الآخر ، كما في بيع الأمّ دون ولدها الصغير ، وبالعكس ، فيصح النهي عن أحدهما على سبيل التخيير والبدل ، ولا يمكن القول بقبحهما معا ، لأنّ التقدير قبح أحدهما عند عدم الآخر ، وهذا يصح في المختلفين دون الضدين ، إذ وجود كل واحد من الضدين يوجب عدم الآخر ، وما يجب لا يكون شرطا في قبحه .
تهذيب الوصول إلى علم الأصول — صفحة 123
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٣