الفصل السادس : في النهي
وفيه مباحث :
الأوّل : النهي يقتضي التحريم ،
لما « 1 » قلناه في الأمر ، ولقوله تعالى :
وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 2 » أوجب الانتهاء عند النهي .
ولا يدل على التكرار ، لأنّ قول الطبيب : ( لا تأكل الغذاء « 3 » ) وقول السيد ( لا تشتر اللحم ) لا يقتضيه ، ويصح تقييده بالدوام وعدمه من غير تكرير ولا نقض .
احتج المخالف ب : أنّ النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود ، وإنّما يتحقق بعدم الإدخال في كل وقت « 4 » .
والجواب : المنع ، فإنّ المنع « 5 » من إدخال الماهية قدر مشترك بين المنع دائما ووقتا ما ، ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز .
ولا يدل على الفور .
البحث الثاني : النهي يدل على الفساد في العبادات ،
لا في المعاملات .
أمّا الأوّل : فلأنّ الآتي بالعبادة المنهي عنها غير آت بالمأمور به ، لاستحالة
هامش
( 1 ) - في أ ، ب ، ج ، ط : ( كما ) .
( 2 ) - الحشر / 7 .
( 3 ) - لم ترد في أ ، ب ، ج ، د : ( الغذاء ) .
( 4 ) - المحصول : 2 / 282 - 283 ، الإحكام : 1 / 412 .
( 5 ) - لم ترد في ب : ( فإنّ المنع ) .