الأعلمية
حق العنوان أن يعنون بالأفقهية تبعا للنصوص ، كقول أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتنا » ، وقوله عليه السّلام : « أفقههما في دين اللّه » إلى غير ذلك مما ورد فيه لفظ الأفقه ، فراجع قضاء الوسائل . كما أن الحق أن يعنون هكذا : ( أن مخالفة فتوى العالم لفتوى الأعلم منه وللاحتياط هل تكون مانعة عن تقليده ؟ ) ، إذ لا كلام لأحد في صحة التقليد في مورد التوافق في الفتوى أو الاختلاف مع كون فتوى العالم موافقة للاحتياط . وإنما الكلام في صورة واحدة وهي كون فتوى العالم مخالفة للاحتياط ومخالفة لفتوى الأعلم منه .
فنسب إلى جمع تعيين تقليد الأعلم حينئذ ، واستدل . .
تارة : بالإجماع المدعى عن المرتضى رحمه اللّه .
وفيه : أن مورده مسألة الخلافة العظمى دون التقليد والفتوى ، فراجع كتاب القضاء من ( جواهر الكلام ) .
وأخرى : بالسيرة على الرجوع إلى الأعلم .
وفيه : أن دعوى ثبوتها على نحو الكلية غير معلومة إن لم تكن معلومة العدم .
وثالثة : بقاعدة الاشتغال بعد كون المقام من التعيين والتخيير .
وفيه : أن التعيين كلفة زائدة يكون من الشك في أصل التكليف فيرجع فيه إلى البراءة ، لأن المسألة خلافية ، كما تقدم . ولكن الأحوط تعيين تقليد