3 - المقصد الثاني : في الملازمات العقلية بقسميها - المستقلة وغير المستقلة - كمقدمة الواجب ، ومسألة الضد ، ومسألة النهي في العبادة .
4 - المقصد الثالث : في ما يصح الاعتذار به ، كمباحث القطع ، والأمارات ، والأصول العملية ، والاجتهاد والتقليد .
وجميع مباحث الألفاظ ترجع إلى تشخيص صغريات أصالة حجية الظهور ، التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية . وحيث أن أساس الفقه مبني على الكتاب والسنّة ، وهما بمعزل عن الملازمات العقلية ؛ جعلوا بحث الملازمات العقلية في طي مباحث الألفاظ ، إلا أننا عقدنا لها بابا مستقلا ، وهو المقصد الثاني .
وخالفناهم في مبحث التعارض فجعلناه من مباحث الألفاظ ، وفي بحث الاجتهاد والتقليد فجعلناه من مباحث ما يصح الاعتذار به .
ولا يخفى أن الأصول مقدمة وآلة للتعرّف على الفقه ؛ وليس هو مطلوبا بالذات ، فلا بد أن يكون البحث فيه بقدر الاحتياج إليه في ذي المقدمة ، لا زائدا عليه ، وأن تكون كيفية الاستدلال فيه مثلها في الفقه في مراعاة السهولة ، وما هو أقرب إلى الأذهان العرفية ، لابتناء الكتاب والسنّة اللذين هما أساس الفقه على ذلك ، فالأصول من شؤون الفقه لا بد أن يلحظ فيه خصوصياته من كل جهة .
تهذيب الأصول — صفحة 6
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٦