ظلماً للمولى محلّ بحث وإشكال ، هذا أوّلًا .
وأمّا ثانياً : فلأنّ المرمي في المقام هو تحصيل المؤمّن عن العقاب ؛ حتّى يتسنّى له الارتكاب ، وهو لا يحصل إلّا بالتمسّك بهذه الكبرى التي مآلها إلى قبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادل .
وأمّا مجرّد دفع الاستحقاق بمناط أنّ الارتكاب ليس بظلم فلا يكفي في ذلك ؛ لأنّ دفع الاستحقاق عن ناحية الظلم وحصول الطمأنينة من تلك الناحية لا يصير مؤمّناً عن عامّة الجهات ما لم ينضمّ إليه الكبرى المذكورة .
وربّما يقال : إنّ مناط حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واقعي غير مناط حكمه بقبح العقاب حتّى من غير بيان واصل إلى المكلّف ؛ فإنّه لم يحصل في الأوّل تفويت لمراد المولى ، ولم تتمّ مبادئ الإرادة الآمرية ، فلا مقتضى لاستحقاق العقاب . بخلاف الثاني ؛ فإنّ ملاك عدم الاستحقاق فيه عدم استناد فوت المطلوب إلى العبد « 1 » ، انتهى .
وفيه : أنّ ما ذكر من الفرق غير فارق ، ولا يتجاوز عن بيان خصوصية الموردين . وأمّا اختلافهما في المناط فلا يستفاد منه ، بل المناط فيهما واحد ؛ وهو قبح العقاب بلا حجّة ؛ سواء لم يكن بيان من رأس أو كان ولم يصل إليه .
فالعقاب في كلا القسمين عقاب بلا جهة ولا حجّة ، وكلاهما من مصاديق الظلم ، والمناط في كلا القسمين واحد ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 365 - 366 .