فلا بدّ فيه من دليل يدلّ عليه . هذا إذا كان المفهوم أخصّ مطلقاً « 1 » ، انتهى .
وفيه : أنّ إناطة الجزاء بالشرط وإن كانت مستفادة من الوضع إلّا أنّها ليست مناط استفادة المفهوم ، بل مناطه هو استفادة العلّة المنحصرة من الشرط ، والمفروض أنّ الدالّ عليها هو الإطلاق ، كما أنّ الدالّ عليه أيضاً هو الإطلاق ، فلا وجه لجعل أحدهما بياناً للآخر .
وجريان مقدّمات الحكمة في العامّ لا يوجب رجوع القيد إلى الموضوع ؛ حتّى يقال : إنّه لا يصلح لذلك ، بل يمنع عن جريانها في الشرطية لإثبات الانحصار .
وما ذكره : من أنّ جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعامّ لا يرجع إلى محصّل .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 560 - 561 .