تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
كما أنّ تطبيق المعنى الارتكازي عليها مطّرداً بلا إرادة الخصوصية يوجب التخلّف في العلامة ؛ إذ العلامة - حينئذٍ - هي صحّة الحمل ، وقد عرفت إرجاعها إلى التبادر أيضاً ؛ لما عرفت من أنّ التطبيق فرع العلم بكون المعنى قابلًا للانطباق على الأفراد . وبذلك يتّضح الجواب عن تقرير آخر له بأن يقال : إنّ الاستعمال في الموضوع له لا يتوقّف على غير الوضع فيطّرد ، ولكن المجاز يتوقّف على مصحّح الادّعاء ، وحسن الاستعمال بقبول الطباع على المختار في باب المجازات ، وهما لا يطّردان . وجه الفساد : أنّ العلم بصحّة الاستعمال مطرداً يتوقّف على فهم المعنى الموضوع له ، كما أنّ العلم بحسن الادّعاء ومصحّحه يتوقّف على تشخيص الموضوع له . فتحصّل ممّا مرّ : أنّ التبادر هو العلامة ، وغيره مسبوق به أو راجع إليه .