القول في مقدّمة الحرام . . . . . 400
الفصل الخامس : في مبحث الضدّ . . . . . 407
ولنقدّم لتوضيح المراد اموراً :
الأمر الأوّل : في بيان أصولية المسألة . . . . . 407
الأمر الثاني : في المراد من الاقتضاء . . . . . 408
الأمر الثالث : أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أم لا ؟ . . . . . 409
واستدلّ عليه بوجهين :
الوجه الأوّل : الاستدلال على حرمة الضد من ناحية المقدّمية . . . . . 409
- تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الأمور المتوقّفة عليها . . . . . 409
الوجه الثاني : الاستدلال على حرمة الضدّ من جهة الاستلزام . . . . . 422
- تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الأمور المتوقّفة عليها . . . . . 423
الأمر الرابع : في بيان ثمرة البحث . . . . . 426
مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة وما أجيب عنها . . . . . 426
- كفاية الرجحان الذاتي في العبادة . . . . . 427
- تصحيح الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بالطبيعة . . . . . 427
- تصوير الأمر بالمهمّ والمهم بلا تثبت بالترتب . . . . . 429
- تصوير الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب . . . . . 447
توهّم ابتناء الالتزام بفروع فقهية على تمامية الترتب ودفعه . . . . . 474
تقريبان آخران لتصحيح الترتب وتزييفها . . . . . 478
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 537
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٣٧