تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠

المقام الثاني في تكليف المقلِّد مع تبدل رأي مجتهده

وأمّا بالنسبة إلى مقلّده : فإن قلنا : إنّ المناط في الأماريّة والاصوليّة في مستند الحكم ، هي الأماريّة والاصوليّة عند المجتهد - حيث نُزِّل منزلته - فالكلام هو الكلام في التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة إلى وظيفة المجتهد نفسه . وإن قلنا : إنّ فتوى الفقيه مطلقاً أمارة للمقلِّد ، فمستند المقلِّد في جميع الأحكام هو الأمارة ؛ سواء كان مستند الفقيه فيها أيضاً الأمارة أو الأصول الشرعيّة ، كما هو المناط في رجوع العقلاء إلى أرباب الصنائع ؛ لعدم اليقين والشكّ بالنسبة إلى المقلِّد ، وحينئذٍ فمقتضى القاعدة - عند تبدّل رأي مجتهده - هو عدم الإجزاء ؛ ووجوب الإعادة أو القضاء بالتقريبات المتقدّمة في الأمارات .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 700 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي