المقام الثاني في وقوع التعبّد بالأمارات وعدمه في الشريعة المقدّسة
المقدّمة في تأسيس الأصل
فنقول قال الشيخ الأعظم قدس سره : إنّ الأصل حرمة العمل بالأمارات إذا كان متعبِّداً بها ، وملتزماً بأنّ مؤدّاها حكم شرعيّ مجعول من الشارع ، أو فيما لزم منه طرح أصلٍ دلّ الدليل على وجوب العمل به ، لا فيما إذا عمل بها رجاء إدراك الواقع ؛ بدون الالتزام القلبي والباطني على أنّه من الشارع ، ولا يلزم منه طرح أصلٍ يجب العمل به شرعاً « 1 » .
وقال في « الكفاية » : الأصلُ فيما لا يُعلم اعتباره شرعاً ، ولم يُحرز التعبُّد به واقعاً ، عدمُ حجّيّته عند الإصابة ، وعدم الاحتجاج عند المخاصمة ، وعدم معذوريّة
هامش
( 1 ) - انظر فرائد الأصول : 31 سطر 6 .