كالتبادر ونحوه غير سليم عن المناقشة ، فيتعيّن الرجوع في تعيينه إلى الأصول الفقاهية والأصل والغلبة عندنا مع الوضع كما قرّر في محلّه .
وأمّا كيفية وضع أداة الاستثناء فهو تابع لوضع الحروف والمبهمات ، لعدم خروج أداة الاستثناء عن أحد النوعين .
وأمّا كيفية وضع المستثنى فهو تابع لكيفيّة نوعه أيضا ، فإن كان من نوع المشتقّات فكالمشتقّات ، ومن غيره فكغيره ، وأمّا حجج المختلفين في المسألة وجوابها فيطلب من الكتب المألوفة .
[ أصل رجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ ]
هل يوجب تخصيصه ، كما اختاره الضوابط « 1 » تبعا لجمع من الناس وللعلّامة في النهاية « 2 » ، أو لا يخصّصه كما هو الأقرب وفاقا لاستادنا العلّامة وصاحب القوانين « 3 » والفصول « 4 » والشيخ « 5 » وجماعة من العامّة ، أو الوقف كما استقربه المعالم « 6 » تبعا لما حكاه عن المحقّق « 7 » والمرتضى « 8 » والعلّامة في التهذيب « 9 » أقوال .
وذلك مثل قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
إلى
هامش
( 1 ) ضوابط الأصول : 238 .
( 2 ) نهاية الوصول : 83 .
( 3 ) القوانين 1 : 301 .
( 4 و 5 ) الفصول : 211 .
( 6 و 7 و 8 و 9 ) راجع المعالم : 302 .