له اثر بل يكفى في شمول الدليل له ان ينتهى اليه ولو بألف واسطة فإذا كان الاستصحاب عنده عبارة عن حجية عدم نقض اليقين بالشك فحينئذ يكفى انتهاء المستصحب إلى الأثر الشرعي ولو لم يكن بنفسه حكما أو موضوعا له وثالثا سلمنا لكن يكفى ان يكون المستصحب موضوعا وحال اليقين لم يكن له اثر لكن حال الشك له اثر لأنه بلحاظ الجرى العملي فإذا كان حال جريانه واجدا يكفى اجرائه ولو لم يكن حين اليقين كك ورابعا ان ما ذكره في المقدمة الثالثة من اجراء الاستصحاب فيما إذا احتمل النسخ ولو لم يوجد موضوعه يناقض مع بنائه ان موضوعات الاحكام على نهج القضايا الحقيقة وفيها لا حكم قبل وجوه الموضوع في الخارج ولقد ملاء أوراقا في الواجب المشروط بأنه لا حكم أصلا قبله بل لا معنى للحكم الانشائي أصلا فحينئذ المستصحب اى شئ حتى يستصحب حيث قد تقدم عنا في شرح القضية الحقيقية بأنها عنده غير ما ذهب اليه الحكماء وانه يلتزم فيها بعدم الحكم أصلا قبل وجود موضوعه في الخارج فإذا كان كك فلو شك في النسخ قبل وجود موضوعه في الخارج لا حكم حتى يستصحب بناء على مذهبه فيها كما لا يخفى فراجع إليها بل لا بد من استصحاب عدمه كما أشرنا إلى ذلك فيه وخامسا يا ليت شعري بأنه ما الفرق بين قول الشارع المضب ؟ ؟ ؟ إذا على يحرم وبين قول عباده ان رد على ضالتي فله على عشرون دينار أو ان سبقتني فلك على مائة أو ان مت فلزيد دارى حيث في تلك الموارد لو شك بعد انشاء الخطاب يستصحب الملكية التعليقية واما في القول الشارع لو شك لا يستصحب الحرمة التعليقية وليس مدار الكلام على صرف الدعوى فإنها مصادرة فإن كان قبل الحصول المعلق عليه لا حكم أصلا ففي كلتا المرحلتين فان أمكن فكك فالتفكيك والتفصيل مما لا محصل له مع الاتفاق والاعتراف في خطابات العباد بوجود الحكم التعليقي قبل حصول المعلق عليه حتى فيما شك فيستصحب فبأي نحو أمكن وجوده فيها فبذلك الملاك يقال فيه لأنه لا فرق بين الخطابات التعليقية ان يكون مخاطبه خالق أو مخلوق فإن كان ممكنا ففي الكل وان كان محالا فكك فالتفكيك ليس إلّا المصادرة وصرف الدعوى كما لا يخفى وسادسا ان ما ذكر في الثانية من اختلاف العناوين ودوران الاحكام مدار الأسماء وعدمها انما يصح في العناوين الذاتية
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام — صفحة 111
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص١١١