Skip to main content

تقريرات الأصول — Page 132

Contributors:

P.132
لهذا فللاشكال مجال واسع وللملازمة حد مقبول واما لو كان ذلك على سبيل الاستعمال فلا لان الشارع يستعمل اللفظ في معنى مقصود له ارتجالا فيستعمل المسلمون ويحصل الوضع لشواهد الحال على كونه في مقام الوضع فلا يتوقف تحققه على تصريح منه ومثل هذا الوضع كثير عند العرف ومعه لا معنى للنقل الينا . هذا بالنسبة إلى الحقيقة الشرعية اى الوضع التعيينى في زمان النبي صلى اللّه عليه وآله واما ثبوت الحقيقة المتشرعة خصوصا في زمان الصادقين عليه السّلام فلا اشكال في تحققها اتفاقا . تتمة : ان للمعاملات حقايق شرعية أيضا كالعبادات على ما أشرنا فيما قدمناه لكنها بطريق الامضاء والتصرف . وذلك لان في العرف السابق عن شريعتنا يبيعون الناس ويشترون ولهم سوق ومعاملات حسب عرفهم وبعد تحقق الشرع كان الشارع قد أمضى ذلك الحقائق على الطريق الذي عندهم مع تصرف منه بمنع بعض اقسام البيع كالبيع الربوي وتقرير بعضها مع إضافة قيود وشرائط على ما فصل في محله . * * *