تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعارض — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فيها ، وكان خبر ثالث يفصل بين الرجوع ليومه أو غيره « 1 » ، فهو شاهد للجمع . ويمكن أن يفرض الشاهد حكما عرفيا ، بأن يكون هناك حكم تعبدي عرفي يوجب إرجاع أحد الظاهرين إلى الآخر ، أو كلّ إلى معنى آخر ، وإن لم يرتفع التعارض كما في الصورة الأولى ، والفرق بين هذا الحكم العرفي والعرفي « 2 » السابق إنّما « 3 » هناك يحكم عدم « 4 » المعارضة ، ويجعل أحدهما قرينة على الآخر أو يجعل كلا منهما قرينة على ثالث ، وفي المقام لا يكون حاكما بالقرينة ، بل يوجب على سبيل الحكومة ، لأنّه لا بدّ أن يعمل على هذا الوجه . وكذا الحكم العقلي تارة يكون على وجه القرينة « 5 » ، وقد يكون على وجه الحكومة في العلاج فتدبر .

الثالثة : [ الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد . . . ]

الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد ، مع كون المعنى التأويلي متعينا على فرض قطعيّة الخبرين ، لكن لا بحيث يفهم عرفا بحيث يقال إنّه لا تعارض ولو مع لحاظ صدورهما ولا بحيث يحكم العقل بأنّ المراد ذلك جزما ، كما في الصورة الثانية .

الرابعة : [ الصورة بحالها مع تعدد التأويل ]

الصورة بحالها مع تعدد التأويل ، ويكون أحد التأويل « 6 » أقرب .

الخامسة : [ الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه ، وعدم الأقربيّة ]

الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه ، وعدم الأقربيّة بحيث لو فرض صدورهما عدّ المحملين « 7 » . ومحل الإشكال والنزاع الصور الثلاث الأخيرة ، وإلا فالأولان لا إشكال فيهما . فتبين أن يكون الإمكان قد يكون عرفيّا « 8 » وقد يكون عقليا ، وأنّ ظاهر العنوان هو الأعم منهما أعني العقلي الذي قد يكون عرفيا أيضا ، وقد لا يكون كما في الصور
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) : وغيره . ( 2 ) في نسخة ( ب ) : بدل « والعرفي » كتب : والفرض . . . ( 3 ) في نسخة ( ب ) : أنّه إنّما . ( 4 ) في نسخة ( ب ) : بعدم . ( 5 ) في نسخة ( ب ) : القرينية . ( 6 ) في نسخة ( ب ) : وكون أحد التأويلات . ( 7 ) في نسخة ( ب ) : عدّا مجملين . ( 8 ) كلمة يكون الأولى زائدة ، وحقّ العبارة هكذا : فتبين أنّ الإمكان قد يكون عرفيا .
التعارض — صفحة 122 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي