والظاهر أنّ أصالة عدم القرينة ، ليست أصلًا معوّلًا عليه في هذا الباب ؛ لا لدى الشكّ في القرينة ، ولا لدى الشكّ في المراد الجدّي ، فما أفاد المحقّق الخراسانيّ في المقام « 1 » ، مثل ما أفاد بعض أعاظم العصر من التفصيل « 2 » لا يعتمد عليهما ، فراجع كلامهما وتدبّر .
هامش
( 1 ) راجع درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 433 .
( 2 ) راجع الهامش ( 3 ) من الصفحة 48 .