( المردد ) ، أو ( كليهما على نحو الاستقلال في العلية ) ، أو ( التشارك غير المتكافئ ) أو ( المتكافئ ) .
والأول خلاف وجدان المعلول خارجا .
والثاني ترجيح بلا مرجح .
والفرد المردد لا وجود له ، فكيف يكون علة للوجود مع أن فاقد الشيء لا يعطيه .
والرابع مستلزم للتوارد .
والخامس كالثاني .
فيتعين الأخير .
وهذا يجري فيما نحن فيه من تعدد سبب الاستحقاق .
مع امكان أن يقال : انه لا استحالة في تعدد الاستحقاق عند انطباق عناوين مختلفة على الفعل ، بل مطلقا على ما مر فتأمل .
لا يقال : ليس تفويت غرض المولى بما هو هو سببا للاستحقاق ، بل لانطباق عنوان الهتك عليه ، بدليل الدوران والترديد ، فالتفويت بلا هتك - كما في صورة الجهل القصوري - ليس سببا للاستحقاق ، والهتك بلا تفويت - كما في صورة التجري - سبب لذلك . . . فينحصر الامر - بالنتيجة - في سببية الهتك .
وهذا نظير ما أورد على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله ان المعصية سبب للعقاب ، فلو كان التجري سببا أيضا لزم التعدد أو التداخل ، في المعصية الحقيقية .
وفيه : عدم تسليم كونها سببا ، بالدليل المزبور ، بل انطباق عنوان الهتك يمنحها السببية .
فإنه يقال : لا ملازمة بين العنوانين إذ ان من الممكن صدق التفويت دون
الترتب — صفحة 97
مساهمون: محمد رضا الشيرازي
ص٩٧