عرض واحد ، بل أحدهما في طول الآخر ، فتأمل « 1 » .
وفي ( التنقيح ) : قالوا إن الوجه في صحتها منحصر بالترتب . . إلى آخر كلامه . . « 2 » .
وفي ( المهذب ) : واما صحة الصلاة فلما استقر عليه المذهب في هذه الاعصار وما قاربها من أن الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده . . فيكون المقتضي لصحة الصلاة موجودا وهو فعلية الامر بها - بناء على الترتب الذي أثبتنا امكانه ووقوعه في العرفيات - والمانع عنها مفقودا ، فتصح لا محالة « 3 » ونحو ذلك ما في ( المستمسك ) « 4 » و ( المصباح ) « 5 » .
ثم إن صاحب ( العروة ) ( قدس سره ) عمم المسألة لكل مزاحم مضيق وقال :
( وأيضا يجب التأخير ( أي تأخير الصلاة ) إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة ، أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الأقوى ) « 6 » .
وعلله في ( الفقه ) - في ذيل المسألة - : بما حقق في الأصول من أن الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده . ثم لو قلنا بالترتب فالامر واضح ، وان لم نقل به كفى في صحة المهم الملاك « 7 » .
هامش
( 1 ) الفقه - كتاب الطهارة - ج 3 - ص 108 .
( 2 ) التنقيح - ج 3 - ص 283 .
( 3 ) مهذب الاحكام - ج 1 - ص 489 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى - ج 1 - ص 499 .
( 5 ) مصباح الهدى - ج 2 - ص 27 .
( 6 ) العروة الوثقى - كتاب الصلاة - فصل في أوقات الرواتب - مسئلة ( 15 ) .
( 7 ) الفقه - كتاب الصلاة - ج 1 - ص 180 .