أدلة جواز الترتب
وقد استدل لجواز الترتب بأدلة :
( الدليل الأول ) ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) وهو يتألف من مقدمات ،
والعمدة منها ثلاث :
( المقدمة الأولى ) ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه ،
لان شرائط التكليف ترجع إلى قيود الموضوع ، والموضوع لا ينسلخ عن الموضوعية بعد وجوده خارجا ، والسبب في ذلك أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية .
ولعل القول بالانقلاب نشأ من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل