مقدّمات
بعد الفراغ من مباحث القطع . . . .
تصل النوبة إلى مباحث الظّن ، وعمدتها ( الأمارات ) .
وقد ذكروا قبل الورود في تلك المباحث اموراً :
الأمر الأوّل أنّ الأمارة لا تقتضي الحجيّة ذاتاً
إنّ الأمارة على قسمين ، منها : علميّة ، ومنها : غير علميّة .
والقسم الثاني ليس بحجّة ذاتاً ، لكنْ يمكن ثبوت الحجيّة لها . . . .
كلام المحقّق الخراساني
قال في الكفاية :
إنه لا ريب في أنّ الامارة غير العلمية ليس كالقطع في كون الحجيّة من لوازمها ومقتضياتها بنحو العليّة بل مطلقاً ، وأن ثبوتها لها محتاج إلى جعلٍ أو ثبوت