قلت : إنه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو محرم .
قال : عليه الكفارة .
قلت : جعلت فداك ، ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء . . . » « 1 » .
وسندها صحيح .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : مرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه . فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال :
نعم . قال : فأنزلت هذه الآية « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ » .
فالواجب هو عنوان « الفدية » « مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » و « من » هذه بيانية .
( قال عليه السلام ) : « فأمره رسول اللَّه بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة .
( قال عليه السلام ) : « وكلّ شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء » « 2 » .
وعن أبي عبد الله عليه السلام :
« في رجلٍ أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم . قال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت مطاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة » « 3 » .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : « في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل . قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 69 الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 166 الباب 14 من أبواب بقية كفّارات الإحرام .
( 3 ) وسائل الشيعة 28 / 377 الباب 12 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات .