المقام الأوّل
والبحث في جهتين كذلك :
1 - جهة الثبوت .
2 - جهة الإثبات .
ولا يخفى ترتّب الجهة الثانية على الأولى ، ضرورة أن البحث عن دلالة الأدلَّة على كلّ واحدٍ من القولين ، متفرّع على إمكان وضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو للأعم ، فلو لم يمكن إلّا وضعه على هذه الحصّة أو تلك ، لم تصل النوبة إلى البحث الإثباتي ، كما سيتّضح .
الجهة الأولى
ذهب المحقّقان النائيني والأصفهاني إلى عدم إمكان وضع اللّفظ للأعمّ ، وأنه يتعيَّن أنْ يوضع للمتلبّس خاصّة :
الإشكال الثبوتي ببيان الميرزا
قال « 1 » رحمه اللَّه ، ما ملخّصه : إمّا أنْ نقول ببساطة المشتق أو نقول بتركّبه .
أمّا على الأول ، فلا يمكن الوضع للأعم ، لأنّ معنى بساطة المشتق أنْ يكون الموضوع له اللّفظ نفس المبدإ فقط ، مع لحاظه بنحو اللّابشرط ، أي :
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 / 112 .