فعنّي يقول » « 1 » والتشكيك من عوارض الخبر لا من عوارض السنّة ، ومقتضى الخبر الثاني هو تنزيل كلام الراوي منزلة كلامه ، لا أنّ كلامه يثبت بكلام الرّاوي .
وتلخص : عدم تمامية القول بموضوعيّة الأدلّة الأربعة للأصول ، مطلقاً .
هذا ، ولا يخفى أن هذا ما استقرّ عليه رأي شيخنا أخيراً ، أمّا في الدورة السابقة التي حضرناها ، فقد اختار أنّ الموضوع ذوات الأدلة مع أعميّة السنّة ، وأجاب عن الإشكال بخروج عدّةٍ من المباحث المهمة كالشهرة ومباحث الألفاظ والاستلزامات العقليّة ، بأنّه يبتني على القول بكون العرض الداخلي غريباً لا ذاتيّاً ، وهو خلاف التحقيق ، لعدم الواسطة في العروض في هذه المسائل ، وعدم صحّة السّلب .
لكنّ هذا الجواب إنما يتمُّ في مباحث الألفاظ ونحوها ، أمّا في الشهرة مثلًا فلا ، ولذا التزم بكون البحث عنها في علم الأصول استطراديّاً ، وهو كما ترى .
وأما ما ذهب إليه صاحب ( الكفاية ) - وتبعه الميرزا - من أنه كلّي منطبق على جميع موضوعات مسائله . . . فغير صحيح أيضاً ، لما عرفت من أن الصحيح أنْ لا جامع بين موضوعات مسائل علم الأصول .
رأي السيد البروجردي والمحقق الأصفهاني والكلام حولهما
وذهب المحقق البروجردي إلى أنّ الموضوع هو « الحجّة في الفقه »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 / 138 ط مؤسّسة آل البيت ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي رقم : 4 .