Skip to main content

تحرير الأصول — Page 380

Contributors:

P.380
مع أنه لا وجه لتفصيلهما أصلا لأنه ان كانت العلة لجريان الاستصحاب في هذه الصورة عدم لزوم المخالفة القطعية مع الواقع فلا بد من أن لا يجرى في الصورة الأولى أيضا إذ لا تلزم فيها أيضا المخالفة العملية حسب الفرض وان كانت العلة لعدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى والنحو الأول المناقضتين المزبورتين فلا بد من أن لا يجرى في هذه الصورة أيضا إذ المناقضتين المزبورتين تتحققان فيها أيضا وبالجملة لا وجه للتفصيل الذي ذكره الشيخ وكذا النائيني بين الصورة الثانية وبين الصورة الأولى والنحو الأول خصوصا بالنظر إلى مبنييهما اللذين أشرنا اليهما .

[ في جريان الاستصحاب في أطرافه إذا لم يكن مؤثرا في جميعها ]

واما النحو الرابع وهو الذي لا يكون اجراء الأصل مؤثرا بالنسبة إلى جميع الطراف بل يكون مؤثرا بالنسبة إلى بعضها فقط كما إذا وجد منيا في الثوب المشترك بينه وبين غيره ففي هذه الصورة وان علم المكلف اجمالا بحصول الجنابة اما من نفسه واما من غيره ولكن لا بأس بان يجرى اصالة عدم حصولها من نفسه لان اصالة عدم حصولها من غيره لا تكون مؤثرة في حقه حتى تعارض معها وتستلزم سقوطها إلّا إذا اجتمع بينهما في مورد الاقتداء أو شبهه . وكك الكلام فيها إذا اختلف الوكيل والموكل فقال الوكيل وكلتى لشراء العبد وقال الموكل بل وكلتك لشراء الجارية لان اصالة عدم تحقق الوكالة فيما يدعيه الوكيل تكون مؤثرة إذ يبطل بها شرائه للعبد ولكن اصالة عدم تحقق الوكالة فيما يدعيه الوكيل لا تكون مؤثرة حتى تعارض مع الاصالة الأولى وتستلزم سقوطها ولذا تجرى الاصالة الأولى بلا اشكال . وكك الكلام فيما إذا اختلف الزوج والزوجة فقال الزوج زوجتك منقطعا وقالت الزوجة بل زوجتني دائما فان اصالة عدم تحقق النكاح الدائم تكون مؤثرة إذ تترتب عليها آثار خاصة كالإرث والنفقة ولكن اصالة عدم تحقق النكاح المنقطع لا تكون مؤثرة إذ لا يترتب عليها اثر خاص ولذا تجرى الاصالة الأولى الموافقة مع مدعى الانقطاع بلا معارض .